المادة 10
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها.
2 – اذا تخلف المحامي لاي سبب كان عن دفع بدل الاشتراك السنوي سنتين متواليتين ، يعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة منقضية في المحاماة ، واذا رغب في العودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا.
3 – لا يقبل طلب انتماء المحامي مجددا اذا سيق ان استبعد اسمه من جدول المحامين وفقا للفقرة 2 اكثر من مرة الا بعد مرور سنتين ابتداء من تاريخ استبعاد اسمه للمرة الاخيرة. (10)