المادة 9
اولا – يكون رسم التسجيل في جدول المحامين :
1 – ثلثمائة دينار لمن تجاوز عمره الخامسة والاربعين ومضى على تخرجه في كلية القانون اكثر من ثلاث سنوات.
2 – مائة وخمسين دينارا لمن سبق ان مارس القضاء او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة ولمن سبق ان شغل وظيفة نائب مدعي عام مدة لا تقل على سبع سنوات مستمرة ، او شغل وظيفة مستشار او مستشار مساعد في مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او مارس التدريس في كلية القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3 – مائة دينار لمن لم يتجاوز الخامسة والاربعين من العمر ولم تمض على تخرجه في كلية القانون مدة ثلاث سنوات ولمن سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
4 – مائتين وخمسين دينارا لمن استبعد اسمه حكما من جدول المحامين واعيد تسجيل اسمه مجددا.
ثانيا – يكون رسم توسيع الصلاحية :
1 – عشرين دينارا لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقا لاحكام البند ب من الفقرة 1 من المادة العشرين من القانون.
2 – خمسين دينارا لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقا لاحكام البند ج من الفقرة نفسها من المادة المذكورة.
ثالثا – يكون بدل الاشتراك السنوي :
1 – خمسة وعشرين دينارا للمحامين ذوي الصلاحية المحدودة.
2 – خمسين دينارا للمحامين ذوي الصلاحية المطلقة.
رابعا – يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ويستوفى منه سنويا منها خمسة دنانير ومشتركا في نادي المحامين ويستوفي منه سنويا عشرة دنانير. (9)