المادة 4

معرف المادة: 46888

رقم المادة : 2703

المادة 4 لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي : اولا : رئاسة السلطة التشريعية . ثانيا: الوزارة ثالثا : الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمكافاة . رابعا : الاستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة . ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس ادارة الشركة او محاميها او مشاورها القانوني ان لم يكن له عمل اخر فيها يتقاضى عنه اجرا . خامسا : ملغاة . (5) سادسا : ملغاة . (5)