المادة 4
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي :
اولا : رئاسة السلطة التشريعية .
ثانيا: الوزارة
ثالثا : الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمكافاة .
رابعا : الاستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة .
ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس ادارة الشركة او محاميها او مشاورها القانوني ان لم يكن له عمل اخر فيها يتقاضى عنه اجرا .
خامسا : ملغاة . (5)
سادسا : ملغاة . (5)