المادة 2

معرف المادة: 46881

رقم المادة : 2701

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة والتسعين وتكون فقرة (7) لها . 7 – اذا صادف الموعد الذي حدده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها