المادة 10

معرف المادة: 46867

رقم المادة : 2697

المادة 10 تلغى الفقرة (1) من المادة العاشرة بعد المائة من القانون ويحل محلها ما يلي: 1 – يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها اما محكمة التمييز.