المادة 9
تلغى الفقرة (2) المعدلة من المادة الثالثة والستين من القانون ويحل محلها ما يلي: -
2 – تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي:
اولا – بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز الفا وخمسمائة دينار.
ثانيا – بما لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار في الدعوى غير المحدودة القيمة وفي الدعوى الجزائية التي فيها مدع مدني.
ثالثا – بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.