المادة 7

معرف المادة: 46864

رقم المادة : 2697

المادة 7 تلغى المادة السادسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي: المادة السادسة والثلاثون: 1 – لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية واحدة، وفيما عدا ذلك لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا في وقت واحد لاكثر من ثلاث شركات او فروع او مشاريع مما ورد ذكرها في المادة الخامسة والثلاثين. 2 – تتولى النقابة توزيع وكالات الجهات المذكورة على المحامين مع مراعاة رغبة هذه الجهات في التوكيل، وتستوفي النقابة من المحامي مبلغا بنسبة خمسة في المائة من الاجور الشهرية تستقطعه الجهات المذكورة من راتبه وترسله الى النقابة شهريا.