المادة 1

معرف المادة: 46855

رقم المادة : 2696

المادة 1 تحذف الفقرة (2 ـ ثالثا ) من المادة الثالثة والستين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يلي: 2 ـ ثالثا ـ بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا.