المادة 1
تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965المعدل ويحل محلها ما ياتي :
ثالثا - غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 المؤرخ في 13-9-1983 الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد .