المادة 1

معرف المادة: 46840

رقم المادة : 2694

المادة 1 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965المعدل ويحل محلها ما ياتي : ثالثا - غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 المؤرخ في 13-9-1983 الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد .