المادة 1

معرف المادة: 46837

رقم المادة : 2693

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة والستين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل وتكون فقرة (3) لها: 3 - استثناء من احكام الفقرة (2) من هذه المادة اذا كان المحامي وكيلا عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في الاعلام من الدائرة الموكلة مخصوما منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المذكورة فقط.