المادة 18
تلغى الفقرة (1) من المادة السادسة والستين بعد المائة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: -
1 - للمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس النقابة في الحالات الاتية : -
ا - رفض طلب تسجيل الاسم بجدول المحامين او رفع اسم المحامي من هذا الجدول او استبعاده منه .
ب - تحديد المادة المقضية في المحاماة لغرض الصلاحية او الانتخابات او غير ذلك من الاغراض المبينة في القانون .