المادة 16
1 - تضاف الجملة الاتية الى اخر الفقرة (3) من المادة الرابعة والعشرين بعد المائة من القانون: -
على ان لا يقل عن الفي دينار .
2 - تضاف الفقرتان التاليتان الى اخر المادة الرابعة والعشرين بعد المائة من القانون وتصبحان الفقرتين (7 و8) منها: -
7 - رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة .
8 - اجر تاييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات كما يلي : -
ا - عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير .
ب - تقتصر الكفالات المذكورة في هذه الفقرة على الامور الاتية : -
اولا - الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغ الكفالة .
ثانيا - كفالة المحامي المالية لزوجة اولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها .
ثالثا - الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار .
ج - يعود تقدير ملاءة المحامي لمجلس النقابة .
د - يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولها صلاحية التاييد لملاءة المحامي المالية في الكفالات المذكورة .