المادة 16

معرف المادة: 46831

رقم المادة : 2692

المادة 16 1 - تضاف الجملة الاتية الى اخر الفقرة (3) من المادة الرابعة والعشرين بعد المائة من القانون: - على ان لا يقل عن الفي دينار . 2 - تضاف الفقرتان التاليتان الى اخر المادة الرابعة والعشرين بعد المائة من القانون وتصبحان الفقرتين (7 و8) منها: - 7 - رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة . 8 - اجر تاييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات كما يلي : - ا - عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير . ب - تقتصر الكفالات المذكورة في هذه الفقرة على الامور الاتية : - اولا - الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغ الكفالة . ثانيا - كفالة المحامي المالية لزوجة اولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها . ثالثا - الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار . ج - يعود تقدير ملاءة المحامي لمجلس النقابة . د - يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولها صلاحية التاييد لملاءة المحامي المالية في الكفالات المذكورة .