المادة 14
1 - تعتبر المادة الرابعة والستون من القانون فقرة (1) ويضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها .
3 - لاتعاب المحاماة المحكوم بها في الاعلام حق امتياز من الدرجة الاولى ولا تدفع الا للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ وتعتبر جزءا من الاتعاب المتفق عليها ولا يجوز حجزها الا عن ديون الحكومة والنفقات الشرعية والمهر .