المادة 13
تلغى مادة 63 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -
مادة 63 - 1 - تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط .
2 - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي : -
اولا - بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز خمسمائة دينار .
ثانيا - بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا يتجاوز مائة وخمسين دينارا في الدعوى غير محدودة القيمة وفي الدعوى الجنائية التي بها مدع بحق مدني .
ثالثا - بنسبة خمسة في المائة من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة في دعوى الاستملاك على ان لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا ولا تقل عن خمسة وعشرين دينارا .