المادة 11

معرف المادة: 46826

رقم المادة : 2692

المادة 11 تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 33 – يتمتع المحامي وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا بالتخفيضات التي تمنح لسائر الموظفين من اجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية واجور نقلهم في السكك الحديدية .