المادة 9

معرف المادة: 46824

رقم المادة : 2692

المادة 9 تلغى مادة 22 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 22 - 1 - لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية . 2 - استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز : - اولا - للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اقرباءهم من الدرجة الاولى او الثانية في المرافعة . ولمن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا . ثانيا - للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجة او اصوله او فروعه فقط . ثالثا - للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها في الحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات الاخرى المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة احد موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق، وذلك فيما عدا الدعاوى التي تختص محاكم الصلح او البداءة او استئناف الحقوق في النظر فيها اذا كانت قيمتها تزيد على الف دينار وليست مقامة من اتعاب محاماة . رابعا - لكاتب المحامي المجاز قانونا ان يعقب اعمال المحامي لدى جميع مراجعها القانونية . 3 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من مارس عملا من الاعمال المذكورة في الفقرة (1) من غير المذكورين في الفقرة (2) من هذه المادة . وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين .