المادة 5

معرف المادة: 46820

رقم المادة : 2692

المادة 5 تلغى مادة 9 من القانون يستعاض عنها بما يلي : - مادة 9 - 1 - يكون رسم التسجيل في جدول المحامين كما يلي : - ا - خمسة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة . فاذا وسعت صلاحيته غلى مطلقة يدفع خمسة دنانير اخرى . ب - عشرة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة . 2 - يكون بدل الاشتراك السنوي كما يلي : - ا - ثلاثة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة . ب - عشرة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة . 3 - يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ونادي المحامين ويستوفى منه ديناران سنويا عن ذلك عند دفع بدل الاشتراك السنوي في النقابة .