المادة 5
تلغى مادة 9 من القانون يستعاض عنها بما يلي : -
مادة 9 - 1 - يكون رسم التسجيل في جدول المحامين كما يلي : -
ا - خمسة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة . فاذا وسعت صلاحيته غلى مطلقة يدفع خمسة دنانير اخرى .
ب - عشرة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .
2 - يكون بدل الاشتراك السنوي كما يلي : -
ا - ثلاثة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة .
ب - عشرة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .
3 - يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ونادي المحامين ويستوفى منه ديناران سنويا عن ذلك عند دفع بدل الاشتراك السنوي في النقابة .