المادة 2

معرف المادة: 46804

رقم المادة : 2687

المادة 2 تلغى الفقرة (1) من المادة المائة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 ­ يجري الانتخاب وفقا للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن اسماء محامي كل محافظة ممن لهم حق الانتخاب وترسل النقابة الى كل لجنة من لجان الانتخاب نسختين من هذا الجدول قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام في الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات في مقر النقابة او في مقر محكمة الاستئناف او في مقر محكمة الجنايات .