القسم 4

معرف المادة: 46784

رقم المادة : 2682

القسم 4 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. توقيع ريتشارد دي. جونز، بالنيابة عن المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة 18 يناير/ كانون الثاني، 2004