القسم 1

معرف المادة: 46781

رقم المادة : 2682

القسم 1 تقدير أتعاب محامي الدفاع بالرغم من أي نص آخر ورد ذكره في القانون، يتولى مجلس القضاة وضع جدول الأتعاب التي تدفع للمحامين المعينين بموجب المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية العراقي لسنة 1971، بصيغته المعدلة بموجب المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الإئتلاف المؤقتة. ويعلق بموجب هذا الأمر، العمل بجدول الأتعاب السابق الوارد في المادة 144 والمادة 63(ج) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 أو في أي قانون آخر.