المادة 2

معرف المادة: 46776

رقم المادة : 2681

المادة 2 يلغى نص المادة 22 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 22 – يحدد موعد الانتخاب بمرسوم جمهوري يعلن عنه بوسائل الاعلام كافة على المواطنين قبل الموعد المحدد لاجراء الاقتراع بمدة 60 ستين يوما، ويعتبر يوم الاقتراع عطلة رسمية.