المادة 1

معرف المادة: 46773

رقم المادة : 2680

المادة 1 يلغى نص الفقرة اولا من المادة 53 من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المرقم بـ 56 لسنة 1980 ويحل محله ما ياتي : اولا – تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد يجوز بدء اعمال المجلس باي منهما، ابتدا احداهما في يوم الاثنين الاول من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس، والاخرى في يوم الاثنين الاول من تشرين الثاني وتنتهي بانتهاء كانون الاول.