المادة 9
- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :
أولاً : مكتب المفتش العام .
ثانياً : دائرة شؤون الهجرة .
ثالثاً : دائرة شؤون الفروع .
رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية .
خامساً : الدائرة القانونية .
سادساً : دائرة التخطيط والمتابعة .
سابعاً : دائرة المعلومات والبحوث .
ثامناً : قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
تاسعاً : مكتب الوزير .
عاشراً : المكتب الإعلامي .