المادة 12

معرف المادة: 46742

رقم المادة : 2677

المادة 12 أولاً : تلغى هيئة التخطيط وقانونها رقم ( 24 ) لسنة 1994 وتبقى التعليمات والأنظمة الداخلية الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانياً : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 677 ) لسنة 1988 و(126) لسنة 1999 و (105) لسنة 2000 والفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (58) لسنة 1996 (1)