المادة 10

معرف المادة: 46740

رقم المادة : 2677

المادة 10 يحل المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات محل كل من المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري ومدرسة القدس للحاسبات الالكترونية ويمارس المركز مهامه وفق الانظمة والتعليمات الخاصة بالتشكيلات الملغاة لحين إصدار التعليمات الخاصة بعمل المركز .