المادة 12

معرف المادة: 46694

رقم المادة : 2675

المادة 12 اولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات الهيئة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائها . ثانياً: تتخذ القرارات والتوصيات في جلسات الهيئة بالاغلبية البسيطة .