المادة 59
أولاً: تُعِدًّ الدائرة المختصة بالشؤون المالية بالتشاور مع المستشار المختص موازنة المجلس بالتنسيق مع اللجان النيابية المختصة بقانون الموازنة ومع تشكيلات المجلس وبإشراف مباشر من الرئيس ونائبيه ويصادق عليها المجلس وتدرج إثر ذلك رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة.
ثانياً: يكون للرئيس الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي في تنفيذ موازنة المجلس واجراء المناقلة ضمنها.