المادة 50

معرف المادة: 46641

رقم المادة : 2671

المادة 50 أولاً: للمجلس عدد من المستشارين بمكاتب متخصصة ضمن تشكيلات وملاك المجلس ، ويكونون مسؤولين عن تقديم الرأي والمشورة للرئيس ولنائبيه وللجان النيابية وللنواب وفق ضوابط يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه . ثانياً: يرتبط المستشارون بالرئيس ونائبيه ويكونون مسؤولين أمامهم ، وتحدد صلاحياتهم واختصاصاتهم ومهامهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه . ثالثا : الغيت (6)