المادة 48

معرف المادة: 46639

رقم المادة : 2671

المادة 48 يكون للرئيس صلاحية في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات النافذة في تفصيلات العمل الإداري على الموظفين وتشكيلات المجلس وبالأخص ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس، وتعديل ملاكه الوظيفي، وترفيع وترقية الموظفين وإحالتهم على التقاعد ومنحهم الإجازات وتمديد مدة خدمتهم بمن فيهم الأمين العام للمجلس والمستشارين ونائبي الأمين العام والمديرين العامين، ومنح كتب الشكر للنواب والموظفين وغيرهم، وانتظام الدوام في المجلس، وتحديد وتعديل هيكلية المجلس، وإشعار وزارة المالية فيما يتطلب الإشعار من ذلك، وتصدر بتوقيع رئيس المجلس(5)