المادة 17

معرف المادة: 46608

رقم المادة : 2671

المادة 17 يمارس المجلس وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي الاختصاصات التشريعية الآتية: أولاً: تشريع القوانين الاتحادية . ثانياً: تشريع القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الخاصة به ، واصدار النظام الداخلي المنظم لعمله. ثالثاً: دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الاتحادية المقترحة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء والبت فيها بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية ، والمصادقة على الحساب الختامي ، ويختص ايضا باجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها ، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات . رابعاً: دراسة ومناقشة مقترحات القوانين المقدمة من النواب ولجان المجلس والبت فيها. خامساً: الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية المقترحة من مجلس القضاء الاعلى . سادساً: المصادقة على موازنة المجلس . سابعاً: الغيت (4)