المادة 15
أولاً: تعد مخاطبات ومراسلات المجلس بما في ذلك مراسلات اعضاء المجلس في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة اجابتها في مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها .
ثانياً: للنائب في اطار ممارسة عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي اجراء المخاطبات والمراسلات الرسمية بصورة مباشرة الى رؤساء الجهات المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة واعلام الرئيس بذلك.
ثالثاً: تلتزم كل وزارة هيئة مستقلة وجهة غير مرتبطة بوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص جهة معينة لتنفيذ متطلبات الاجابة على مخاطبات ومراسلات المجلس.
رابعاً: يعدُّ الامتناع عن تنفيذ ما ورد في أولاً من هذه المادة امتناعاً عن أداء واجب قانوني يوجب تطبيق الجزاءات المناسبة لذلك الواردة في الدستور والقوانين النافذة بضمنها المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل