المادة 11
أولاً: على النائب التزام حضور جلسات المجلس ولجانه ، وفي حال تكرار غياب النائب من دون عـــذر مشـــــروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيها خطياً يدعوه فيه الى الالتزام بالحضور.
ثانياً: ينشر الغياب بدون عذر مشروع بطرق تحدد بتعليمات.
ثالثاً: للمجلس اقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد .
رابعاً: الغيت (2)