المادة 1
يلغى نص المادة الاولى من قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 ويحل محله ما يأتي :
المادة الاولى :
اولا- للعربي باستثناء الفلسطيني ان يقدم طلبا الى وزارة الداخلية بمنحه الجنسية العراقية بشرط ان يكون :
01 بالغا سن الرشد .
02 مولودا من ابوين عربيين بالولادة .
03 مستمرا في العيش في الوطن العربي
ثانيا : يمنح وزير الداخلية العربي الذي تتوافر فيه الشروط المبينة في البند (اولا) من هذه المادة الجنسية العراقية خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب .
ثالثا : اذا وجد وزير الداخلية ان هناك اسبابا تحول دون منح العربي الجنسية العراقية ، يرفع الطلب الى رئاسة الجمهورية مع بيان هذه الاسباب .