المادة 24
يلتزم الحزب و اعضاؤه بما يأتي :
اولا : احكام الدستور و احترام سيادة القانون .
ثانيا : مبدأ التعددية السياسية و مبدأ التداول السلمي للسلطة .
ثالثا : عدم المساس باستقلال الدولة و امنها و صيانة وحدتها الوطنية .
رابعا : اعتماد مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها .
خامسا : المحافظة على حيادية الوظيفة العامة و المؤسسات العامة و عدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزبية .
سادسا : عدم تملك الاسلحة و المتفجرات او حيازتها خلافا للقانون .
سابعا : تزويد دائرة الاحزاب باية تحديثات على نظامه الداخلي و برنامجه السياسي و اسماء المؤسسين و المنتمين حينما يطرا عليها أي تغير .
ثامنا : اعلام دائرة الاحزاب عن نشاطاته و علاقاته بالاحزاب و المنظمات السياسية غير العراقية .
تاسعا : تحريك الدعوى الجزائية ضد أي من اعضائه عند مخالفتهم لاحكام هذا القانون .