المادة 14
اولا : يكون قرار الدائرة بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب خاضعا للطعن فيه من كل ذي مصلحة امام محكمة الموضوع و خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره .
ثانيا : تبت محكمة الموضوع بالطعن خلال (15) خمسة عشرا يوما من تاريخ تسلمها الطعن .
ثالثا : في حالة نقض محكمة الموضوع قرار دائرة الاحزاب يعاد الطلب للنظر فيه مرة ثانية .
رابعا : القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع قابله للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (30) ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتبليغ بالقرار وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.