المادة 9

معرف المادة: 46467

رقم المادة : 2650

المادة 9 يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون :- اولا : عراقي الجنسية . ثانيا : اكمل الخامسة و العشرين من العمر , و متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخله بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او الجرائم الدولية و غير مشمول باجراءات المساءلة و العدالة و غير منتمي الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق . رابعا : غير منتمي لعضوية حزب اخر وقت التأسيس . خامسا : ان لايكون من اعضاء السلطة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا . سادسا – حاصل على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها .