المادة 9
يشترط في من يؤسس حزبا ان يكون :-
اولا : عراقي الجنسية .
ثانيا : اكمل الخامسة و العشرين من العمر , و متمتعا بالاهلية القانونية .
ثالثا : غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد او جريمة مخله بالشرف او جرائم الارهاب او الفساد المالي او الاداري او الجرائم الدولية و غير مشمول باجراءات المساءلة و العدالة و غير منتمي الى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق .
رابعا : غير منتمي لعضوية حزب اخر وقت التأسيس .
خامسا : ان لايكون من اعضاء السلطة القضائية و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و المفوضية العليا لحقوق الانسان و منتسبي الجيش و قوى الامن الداخلي و جهاز المخابرات و الاجهزة الامنية و على من كان منتميا الى حزب ان يختار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة في الجهات المذكورة انفا .
سادسا – حاصل على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها .