المادة 8

معرف المادة: 46466

رقم المادة : 2650

المادة 8 يشترط لتأسيس أي حزب ما ياتي :- اولا: عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه مع الدستور . ثانيا : يكون للحزب برنامجه الخاص لغرض تحقيق اهدافه . ثالثا : ان لايكون تأسيس الحزب و عمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة . رابعا : ان لايكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع احكام الدستور .