المادة 10
يمارس مجلس المفوضين الصلاحيات الآتية :
أولا : المصادقة على سجل الناخبين .
ثانيا : المصادقة على سجل الكيانات السياسية لغرض خوض الانتخابات .
ثالثا : المصادقة على سجل قوائم المرشحين للانتخابات .
رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية و الإعلاميين والمراقبين الدوليين .
خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراته قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات .
سادسا : المصادقة على إجراءات العد والفرز .
سابعا : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء والإعلان عنها بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا .
ثامنا : وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها .
تاسعا : المصادقة على هيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتعيينات في الوظائف العليا فيها كافة .
عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية .
حادي عشر : اختيار رئيس للإدارة الانتخابية من بين أعضائه ولا تتجاوز مدة أشغاله للإدارة الانتخابية أكثر من ( 1 ) سنة غير قابلة للتجديد .
ثاني عشر : منح المخصصات التي يراها مناسبة لموظفي المفوضية من غير أعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامين على ألا تتجاوز 200% من مجموع ما يتقاضونه شهريا .
ثالث عشر : وضع نظام داخلي خاص بالمفوضية .
رابع عشر : اعتماد الطريقة المناسبة لنشر قراراته باللغتين الرسمية خلال ( 3 ) ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .
خامس عشر : أعداد تقارير فصلية عن عمل المفوضية وتقديمها إلى مجلس النواب .
سادس عشر : نشر الثقافة الانتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالوسائل المتاحة .