المادة 4
يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ما يأتي :
أولا : أن يكون عراقيا مقيما في العراق أقامة دائمية .
ثانيا : أن يكون حسن السيرة والسلوك .
ثالثا : أن يكون مستقلا من الناحية السياسية .
رابعا : أن لا يكون مشمولا بقانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .
خامسا : غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بعفو عام أو خاص .