المادة 9

معرف المادة: 46404

رقم المادة : 2644

المادة 9 تلغى الفقرة (2) من البند ثالثا من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- 2 ـ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .