المادة 5

معرف المادة: 46391

رقم المادة : 2643

المادة 5 يُلغى البند (ثانياً) من المادة (21) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد.