المادة 10

معرف المادة: 46378

رقم المادة : 2641

المادة 10 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (39) من القانون ويحل محله ما يأتي :- ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات .