المادة 7
يلغى نص البند (أولاً) من المادة (25) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولاً : يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون :
1. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل .
2. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري .
3. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.