المادة 3

معرف المادة: 46366

رقم المادة : 2640

المادة 3 يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند ( أولا ) من المادة ( 20 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أ ـــ الأشخاص الذين تصدر لهم جوازات السفر وجوازات المرور و وثائق السفر بإستثناء جواز السفر الدبلوماسي .