المادة 25
تلغى المادة ( 51 ) من القانون ويحل محلها الآتي :
أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
ثانياً : تلغى المادة ( 23 ) من القانون رقم (36) لسنة 2008 الملغى .
ثالثا : تلغى الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة ( 3 ) من قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل .
رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .