المادة 4

معرف المادة: 46309

رقم المادة : 2637

المادة 4 يعدل البند (رابعاً) من المادة (5) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .