المادة 5

معرف المادة: 46304

رقم المادة : 2636

المادة 5 يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة العاشرة – أولا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر او بغرامة لاتزيد على (1,000,000) مليون دينار او بكليهما كل من خالف أحكام المادة (الرابعة) من القانون . ثانياً: دون الإخلال بأي عقوبة اشد نصت عليها القوانين النافذة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تقل عن (2,000,000) مليوني دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار او بإحداهما كل من من أهان شعار جمهورية العراق او أتى بعمل يمس كرامته .