المادة 24
أولاً : تلغى الإجازة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون في أحدى الحالات الآتية :
أ ـــ الحصول على إجازة بناءً على معلومات غير صحيحة .
ب ــــ عدم إعادة المصادرة المشعة إلى الجهة الموردة وفقاً لشروط عقد الإستيراد .
ج ـــ عجز المجاز عن الإستمرار بالعمل .
د ـــ إذا تسبب المجاز في حدوث خطر على الأفراد أو البيئة أو الأمن الوطني .
هـ ـــ عدم تأمين الخدمات الفنية والصحية لحماية العاملين .
ثانياً : يصدر بقرار من رئيس الهيئة ما يأتي :
أ ــــ تعليق الإجازة مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ( 60 ) ستين يوماً في أحدى الحالات الآتية :
1ـــ عدم تنفيذ أحد شروط الحصول على الإجازة .
2ـــ ظهور خلل في الأجهزة المولدة للإشعاع أو المعدات الفنية اللازمة للرصد الإشعاعي وقياس الجرعات والمعدات الشخصية الواقية .
3ـــ عدم إدامة السجلات التي تحددها الهيأة .
4ـــ تشغيل العاملين غير المجازين من الهيأة .
5ـــ قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة الإشعاعية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط .
ب ـــ حجز المواد ومصادر الإشعاع أو غلق المنشأة على نفقة المجاز بعد إنتهاء مدة التعليق وإستمرار المخالفة .
ج ــــ مصادرة مصادر الإشعاع غير المجازة والمصادر المجازة الخطرة بالإستعانة بالشرطة البيئية والجهات ذوات العلاقة .