المادة 18
يمنح موظفو الهيأة مخصصات بدل التعرض للإشعاع المؤين على وفق النسب الآتية :
أولاً : ( 100 % ) مئة من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :
أ ـــ المفاعلات النووية .
ب ـــ الخلايا الحارة .
ج ـــ محطات إزالة ومعاملة وإدارة النفايات المشعة .
د ـــ تصفية المنشئات النووية .
ثانيا : ( 80 % ) ثمانون من المئة من الراتب للعاملين في المجالات الآتية :
أ ـــ تجارب أشعة الليزر والبلازما .
ب ـــ التنشيط النيوتروني .
ج ـــ المولدات النيوترونية .
د ـــ مولدات أشعة كاما ومولدات الأشعة السينية والمعجلات بأنواعها .
هـ ـــ إنتاج النظائر المشعة .
ثالثاً : ( 50 % ) خمسون من المئة من الراتب للعاملين في غير المجالات المنصوص عليها في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من هذه المادة .