المادة 17

معرف المادة: 46282

رقم المادة : 2635

المادة 17 أولاً : تكون ساعات عمل العامل في حقل الإشعاع أقل من الساعات المقررة للدوام الرسمي في دوائر الدولة بساعة واحدة . ثانياً : لرئيس الهيأة أو من يخوله الموافقة على زيادة ساعات العمل وفقاً للقانون ومنح العامل أجوراً عن ساعات العمل الإضافية على أن لا يزيد التعرض للإشعاع في هذه الحالة على الحدود المسموح بها . ثالثاً : يجب أن لا تزيد ساعات عمل العامل في الإشعاع على ( 35 ) خمس وثلاثين ساعة أسبوعياً .